علي أصغر مرواريد
131
الينابيع الفقهية
كتاب السلم مسألة 1 : يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل . وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما . وبه قال الثوري والأوزاعي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وروى عبد الله بن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : من سلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ، وأقرهم على ما كانوا عليه من السلف في التمر سنتين ، ونحن نعلم أن التمر ينقطع في خلال هذه المدة . مسألة 2 : إذا أسلم في رطب إلى أجل ، فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم إليه ، أو لغيبته ، أو هرب منه ، أو توارى من سلطان ، وما أشبه ذلك ثم قدر عليه وقد انقطع الرطب ، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد وبين أن يصبر إلى العام القابل . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم .